اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 199
بوجود عيب في السلعة أو استحقاق فيها، ولتأديته إلى الصرف المؤخر بوجود عيب، أو استحقاق فلا يعلم ما ينوب الصرف إلا بعد تقويم السلعة المستحقة، وأجاز أشهب اجتماعهما، وأنكر أن يكون مالك حرمه. قال ابن رشد: وقول أشهب أظهر من جهة النظر، وإن كان خلاف المشهور، واستثنى أهل المذهب من منع اجتماع البيع والصرف صورتين: الأولى: أن يكون البيع والصرف بدينار واحد؛ كأن يشتري سلعة بدينار إلا خمسة دراهم فيدفع الدينار ويأخذ خمسة دراهم مع السلعة، فيجوز.
الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار؛ كأن يشتري سلعة، أو أكثر بعشرة دنانير ونصف دينار فيدفع أحد عشر دينارا، ويأخذ صرف نصف دينار، ولا بد من تعجيل السلعة، والدينار والدراهم في الصورتين على الراجح؛ لأن السلعة لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من جملة الدراهم المدفوعة في المسألة الأولى، أو الدنانير في المسألة الثانية خلافا للسيوري، حيث أجاز تأخير السلعة وأوجب تعجيل الصرف إبقاء لكل على حكمه الأصلي، وكما لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف لا يجوز اجتماعه مع القرض، والنكاح والشركة، والجعل، والمغارسة، والمساقاه، والقراض، ولا يجوز اجتماع واحد منها مع الآخر، ويجمعها غير البيع جص منقش كما في المجموع، وفي أقرب المسالك:
عقود منعنا اثنين منها بعقدة ... لكون معانيها معا تتفرق
فجعل، وصرف، والمساقاة شركة، ... ويجمعها في الرمز جص مشنق
. اهـ.
[مسألة]
إن اشتريت سلعة بدينار إلا درهمين، ثم أخذت السلعة، ولم تدفع للبائع الدينار، ولم تأخذ منه الدرهمين، بل جعلتما النقدين لأجل واحد فيجوز؛ لأنه لما عجلت السلعة علم أن المقصود البيع فلم يكن صرفا مؤخرا، وإذا جاز مع تعجيل السلعة فقط فأولى بالجواز مع تعجيل الجميع، ولكن الجواز في تعجيل الجميع لا يتقيد بالدرهمين، بل الجواز حينئذ، ولو كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين؛ لأن هذا من جملة البيع والصرف في الدينار، وأما في صورة تأجيل النقدين بأجل واحد وتعجيل السلعة، فالجواز مقيد بما إذا كانت الدراهم المستثناة درهمين فأقل، لا إن كانت أكثر؛ لأن الصرف حينئذ مراعى، فأجيز تأجيل النقدين لأجل
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 199